تعليمات تجيز الدوام الجزئي والعمل عن بعد لموظفين حكوميين

 افاق – بدأ سريان العمل بـتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018 بعد نشرها الأحد في الجريدة الرسمية، إذ تجيز هذه التعليمات الدوام الجزئي والعمل عن بعد إضافة إلى ساعات العمل المرن للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.

لكن هذه التعليمات لا تسري على الموظفين العاملين بنظام المناوبات وشاغلي وظائف الفئة العليا أو من في حكمهم وشاغلي الوظائف القيادية.

وتمكن التعليمات مجلس الخدمة المدنية بتنسيب من الوزير المختص تطبيق أحكام الدوام الجزئي والعمل عن بعد على الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها أو مصلحة العمل فيها ذلك (…).

ويلزم الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.

وبموجب التعليمات فإن تحديد وقت بدء دوام الموظف وانتهائه فيما يتعلق بساعات العمل المرن يحتاج لموافقة الأمين العام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالدوام الجزئي.

كما أقرت التعليمات معادلات لحساب الراتب الشهري والإجازات السنوية للموظف بدوام جزئي، لكنها منعته من العمل في أي دائرة أخرى.

وتجيز التعليمات لموظف الخدمة المدنية أن يستفيد من الدوام الجزئي لمدة لا تقل عن 6 أشهر في السنة.

وتعرف التعليمات الدوام الجزئي بأنه “تخفيض عدد أيام وساعات الدوام الرسمي عن عدد الأيام والساعات المقررة للدائرة شريطة أن لا تقل عن 21 ساعة عمل فعلية أسبوعياً”.

وتجيز التعليمات شمول بعض الوظائف في العمل عن بعد في حال لم يكن يتطلب إنجاز مهام هذه الوظائف الدوام الرسمي مثل وظيفة المبرمج والمترجم والمصمم الجرافيكي والعاملين في مجال الوظائف الاستشارية والبحثية (..).

لكن لا يجوز أن تتجاوز نسبة الوظائف بالدوام عن بعد 10% من متسوى الوحدة التنظيمية في الدائرة.

ويعامل الموظف المشمول بالعمل عن بعد معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي.

وبحسب التعليمات فإن العمل عن بعد هو “العمل خارج مكاتب الدائرة بحيث يتم تسليم مهام العمل عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أو تسليمها شخصياً إلى الدائرة.

وتعرف تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2018 ساعات العمل المرن بأنها “اختيار الموظف وقت بدء الدوام الرسمي وفق ما تحدده الدائرة شريطة استكماله عدد الأيام والساعات المقررة المنصوص عليها في المادة 96 من نظام الخدمة المدنية”.

وتحدد ساعات الدوام الرسمي بـ 7 ساعات يومياً لمدة 5 أيام في الأسبوع بحيث لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن 35 ساعة أسبوعياً، وفق ما جاء في الفقرة (أ) من المادة (96) في النظام.(السبيل)

Scroll to Top